الشيخ محمد السند

36

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

ومثلها قريب منها صحيح أبي بصير « 1 » وموثق زرارة ( وفيها أن هذا جميع ما جرت به السنة ) « 2 » ، وفي معتبرة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة » قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات « 3 » . وفي رواية يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللَّه من الصلاة ؟ قال : « ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله » قلت : هذه رواية زرارة قال : « أوترى أحداً كان أصدع بالحق منه » « 4 » . وهناك روايات عديدة أخرى ذكرت مراتب بين الحدين مثل مرسل الصدوق حيث ذكر فيه خمس وأربعين ركعة « 5 » ويشير إلى الاختلاف في الفضل مصحح ابن أبي نصر « 6 » وصحيح عبد اللَّه بن زرارة « 7 » بل إن المندوب ما يزيد على الواحد والخمسين كما في بعض الروايات الأخرى كموثق سليمان بن خالد « 8 » وقد تقدمت معتبرة ابن سنان أنه عليه السلام كان يصلي أربع ركعات بعد العتمة . الثالث : التفصيل في تقسيم النوافل هو مفاد جملة من الروايات ولكن في

--> ( 1 ) - المصدر ب 14 / 2 . ( 2 ) - المصدر ب 14 / 3 . ( 3 ) - المصدر ب 14 / 4 . ( 4 ) - المصدر ب 14 / 4 . ( 5 ) - المصدر ب 14 / 6 . ( 6 ) - المصدر ب 13 / 7 . ( 7 ) - المصدر ب 14 / 7 . ( 8 ) - المصدر ب 13 / 16 .